المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 14 / داخلي 13 من 537

صفحة
[صفحة 14]
و روي: أنه لا بأس بخرء ما طار، و بوله (1).


و لا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج (2) [1].

و إن وقعت فأرة في الماء، ثمَّ خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء (3).


و لا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي (4) فيه، قليلا كان أم كثيرا (5).


و إن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم (6) أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، و ذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (7).


[1] حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أولا: إذا كان الدجاج جلالا، و ثانيا: على ضرب من الاستحباب، و ثالثا: على التقية لأنه مذهب كثير من العامة.

(1) عنه المستدرك: 2- 560 صدر ح 4. و في المختلف: 56 عن ابن بابويه مثله، و في الكافي: 3- 58 ح 9، و التهذيب: 1- 266 ح 66 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 412- أبواب النجاسات- ب 10 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 2- 560 ذيل ح 4. و في التهذيب: 1- 266 ح 69، و الاستبصار: 1- 178 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 412- أبواب النجاسات- ب 10 ح 3.

(3) عنه المستدرك: 2- 577 ح 1. و في الفقيه: 1- 43 مثله. و في قرب الاسناد: 192 ح 722، و الكافي: 3- 60 ح 3، و التهذيب: 1- 261 ح 48، و ج 2- 366 ح 54 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 460- أبواب النجاسات- ب 33 ح 2 و ح 3. و في المختلف: 57 عن ابن بابويه مثله. و في البحار: 80- 59 ح 16 عن قرب الاسناد.

(4) «يصلى» ج.

(5) الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19، و الهداية: 15 مثله. و في الكافي: 3- 59 ح 4، و التهذيب: 1- 260 ح 42 بمعناه، و كذا في السرائر: 3- 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3- 436- أبواب النجاسات- ب 23 ح 2.

(6) ليس في «ب».

(7) عنه المستدرك: 2- 575 ح 1 و عن فقه الرضا: 95. و في الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، و في الهداية: 15 نحوه. و يؤيده ما ورد في التهذيب: 1- 274 ح 94، و ص 275 ح 97، و ج 2- 357 ح 11 و ح 12، و ص 358 ح 13 و ح 14، عنه الوسائل: 3- 455- أبواب النجاسات- ب 31 ح 1- ح 5. و في المختلف: 61 عن علي بن بابويه، و المصنف باختصار.
التالي الأصلية 14داخلي 13/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...