الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 142 من 537 · الصفحة الأصلية 144
صفحة
[صفحة 144] الفريضة، ثمَّ ابن على ما صليت من صلاة الكسوف (1).
[و إذا انكسفت الشمس أو القمر، و لم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، و إن احترق بعضه فصلها بغير غسل] (2).
24 باب صلاة يوم الجمعة
و اعلم أن غسل يوم الجمعة (سنة واجبة) (3) [1] فلا تدعه (4).
[1] حمل الشيخ في التهذيب: 1- 112 الأخبار المتضمنة للفظ الوجوب على الأولوية و قال: و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.
(1) عنه المستدرك: 6- 167 ح 3. و في فقه الرضا: 135، و الفقيه: 1- 347 ذيل ح 26 مثله، و في ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، و انظر التهذيب: 3- 155 ح 4، و ص 293 ح 15، عنهما الوسائل: 7- 490- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 5 ح 2 و ح 3.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلا عنه، و أخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، و كذا ذكره في الذكرى: 244 عنه و عن علي بن بابويه. و في فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91- 156 ضمن ح 13، و انظر الفقيه: 1- 346 ح 24، و التهذيب: 3- 157 ح 9، و الاستبصار: 1- 453 ح 4، عنها الوسائل: 7- 499- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 10 ح 1، و ص 500 ح 5.
(3) «واجب» ب.
(4) عنه المستدرك: 2- 506 ح 4. و في فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81- 125 صدر ح 10، و في الفقيه: 1- 61 ذيل ح 3 و الهداية: 22 مثله. و انظر التهذيب: 1- 112 ح 27- ح 29، و الاستبصار: 1- 102- 103 ح 1- ح 3، عنهما الوسائل: 3- 314- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 9- ح 12.