الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 146 من 537 · الصفحة الأصلية 148
صفحة
[صفحة 148] و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: لا كلام و الإمام يخطب يوم الجمعة، و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة، و إنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1).
[و على الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و قنوت في الثانية بعد الركوع] (2) (3).
25 باب صلاة العيدين
اعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر و الأضحى، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء (4).
(1) عنه البحار: 89- 174 ذيل ح 13، و في الوسائل: 7- 331- أبواب صلاة الجمعة و آدابها- ب 14 ح 2 عنه و عن الفقيه: 1- 269 ح 12 مثله. و في التهذيب: 3- 13 ذيل ح 42 ذيله.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلا عنه، ثمَّ ذكر العلامة نقلا عنه أيضا في شأن صلاة الجمعة قوله: «وضعها الله تعالى عن تسعة- إلى أن قال:- و من كان على رأس فرسخين» فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، و هو متحد مع الهداية: 34.
(3) الفقيه: 1- 266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6- 271- أبواب القنوت- ب 5 ح 4، و في ج 7- 296- أبواب صلاة الجمعة- ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. و في التهذيب:
3- 245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، و في الاستبصار: 1- 339 ذيل ح 6 نحوه.
(4) عنه المستدرك: 6- 122 صدر ح 3. و في الفقيه: 1- 324 ذيل ح 28 مثله. و في الكافي: 3- 460 ح 3، و التهذيب: 3- 128 ح 3، و ص 129 ح 10، و الاستبصار: 1- 446 ح 1، و ص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في قرب الاسناد: 215 ح 845، و ثواب الأعمال: 103 ح 4 و ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7- 428- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 7. و أشار إليه في المختلف: 114 نقلا عنه.