الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 156 / داخلي 153 من 537
صفحة
[صفحة 156] 2 باب زكاة الحنطة و الشعير
ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد مائتان و اثنان (1) و تسعون درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك (2) و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية (3)، أخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، (5) و إن (6) سقي بالدلاء و الغرب (7) ففيه نصف العشر (8).
(1) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(2) ليس في «ا».
(3) «العمارة و القرية» المستدرك.
(4) «إذا» أ.
(5) السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 1- 466- سيح-».
(6) «و إن كان» أ،
(7) الغرب: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور «مجمع البحرين: 2- 299- غرب-».
(8) عنه المستدرك: 7- 89 ح 8 ذيله، و ص 91 ح 2 قطعة، و في ص 87 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:
197 صدره، و في الفقيه: 2- 18 ذيل ح 34، و الهداية: 41 مثله. و في التهذيب: 4- 13 ح 1، و الاستبصار: 2- 14 ح 40 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 513 ح 3 نحو ذيله،: عنها الوسائل:
9- 182- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 4. و انظر التهذيب: 4- 37 ذيل ح 5، و الاستبصار:
2- 25 ذيل ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 265 نحو ذيله.