الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 157 من 537 · الصفحة الأصلية 160
صفحة
[صفحة 160] 6 باب زكاة الغنم
اعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (إلى ثلاثمائة) (1)، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، و يخرج من (2) كل مائة شاة (3).
و يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله (4) في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، و يفرقها فرقتين، و يخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، و يأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك و يأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، و لا يفرق المصدق بين غنم
(1) ليس في «أ».
(2) «في» ج، د.
(3) عنه المستدرك: 7- 63 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 مثله. و في الفقيه: 2- 14 ذيل ح 11، و الهداية:
42 مثله. و في الكافي: 3- 534 ح 1 نحوه، و في التهذيب: 4- 25 ح 2، و الاستبصار: 2- 23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 116- أبواب زكاة الأنعام- ب 6 ح 1 و ح 2. و في البحار: