الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 168 من 537 · الصفحة الأصلية 172
صفحة
[صفحة 172] اليتامى يتامى) (1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل (2).
و أيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس (3).
و سئل أبو الحسن الرضا (4)(عليه السلام)عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، و الياقوت و الزبرجد، فقال (5): إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (6).
و سأل أبو بصير أبا عبد الله(عليه السلام)فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ (7) فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام (8)، يضعها حيث يشاء، و يدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن (9) الإمام لا يبيت ليلة أبدا، و لله عز و جل في عنقه حق (10) (يسأله عنه) (11) (12).
(1) «و يتامى» ب. «و اليتامى يتامى» ج.
(2) عنه الوسائل: 9- 509- أبواب قسمة الخمس- ب 1 ح 1، و عن الفقيه: 2- 22 ح 8، و التهذيب:
4- 125 ح 1، و الخصال: 324 ح 12 مثله، و في المختلف: 204 عنه و عن الفقيه قطعة.
(3) الفقيه: 2- 22 ح 10، و التهذيب: 4- 139 ح 15، و المعتبرة 293 مثله، و في
المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9- 505- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 9 ح 1 و ح 2.
(4) ليس في «د».
(5) «قال» ب، ج.
(6) عنه الوسائل: 9- 493- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 5، و ص 499 ب 7 ح 2 و عن الكافي: 1- 547 ح 21، و التهذيب: 4- 124 ح 13، و ص 139 ح 14، مسندا عن أبي الحسن- (عليه السلام)-، و الفقيه: 2- 21 ح 1، عن أبي الحسن موسى بن جعفر- (عليه السلام)-، و المقنعة: 283 عن الصادق(عليه السلام)باختلاف يسير. و في المختلف: 203 عنه و عن الفقيه باختصار.
(7) «زكاة» أ.
(8) ليس في «أ».
(9) «و ان» ج.
(10) «حتى» ج.
(11) ليس في «ب». «حتى سأله عنه» أ، د.
(12) الفقيه: 2- 20 ح 3 مثله. و في الكافي: 1- 408 ح 4 باختلاف في اللفظ.