المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 177 من 537 · الصفحة الأصلية 182

صفحة
[صفحة 182]
و أما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله ذلك له، و أجزأ عنه (1) صومه.


و أما صوم السفر و المرض، فإن العامة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم (2)، (و قال قوم:) (3) لا يصوم (4)، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر. و أما نحن فنقول: يفطر (5) في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله عز و جل يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (6) (7).


2 باب رؤية هلال شهر رمضان

و اعلم أن صيام شهر رمضان للرؤية (8) و الفطر للرؤية (9)، و ليس بالرأي (و التظني) (10)، و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم (11): هو


(1) «عن» د.

(2) «نصوم» د.

(3) «و آخر» ب.

(4) «لا نصوم» د.

(5) «نفطر» أ.

(6) البقرة: 184.

(7) عنه المستدرك: 7- 328 ح 3، و ص 391 ذيل ح 2، و ص 522 ذيل ح 3، و ص 549 ح 1، و ص 553 ذيل ح 1 و ذيل ح 4، و ص 556 ذيل ح 1 قطعا منه، و في ص 489 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 200 إلى قوله و صوم الاعتكاف واجب. و في تفسير القمي: 1- 185، و الكافي: 4- 83 ح 1، و الفقيه: 2- 46 ح 1، و الخصال: 534 ح 2، و المقنعة: 363، و التهذيب: 4- 294 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10- 367- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 1 ح 1 إلى قوله: و أما صوم السفر.

(8) «بالرؤية» أ، ج، د.

(9) «بالرؤية» ج.

(10) «و لا التظني» أ، د.

(11) ليس في «ج» و «المستدرك».
التالي ص 177/537 — الأصلية 182 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...