الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 21 / داخلي 19 من 537
صفحة
[صفحة 21] و روي: أن من توضأ فذكر اسم الله، فكأنما اغتسل (1).
و اعلم أن من توضأ و تمندل كتبت (2) له حسنة، و من توضأ (3) و لم يتمندل (حتى يجف) (4) كتبت (5) له ثلاثون حسنة (6).
و روي: أن من توضأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، إلا الكبائر (7).
و افتح عينيك [1] إذا توضأت، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلها (8) لا ترى نار جهنم (9).
[1] نقل الشهيد معناه عن المصنف في الدروس: 1- 93، و حمل المجلسي الخبر الآتي في البحار:
80- 337 على التقية و المجاز، و ذكر أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على عدم وجوب و عدم استحباب فتح العينين.
(1) عنه البحار: 80- 315 ذيل ح 3، و الوسائل: 1- 425- أبواب الوضوء- ب 26 ح 9، و عن ثواب الأعمال: 31 ح 2 مثله، و كذا في ص 423 ح 3 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 1- 31 ح 14، و التهذيب: 1- 358 ح 3، و الاستبصار: 1- 67 ح 1.
(2) «كتب» أ.
(3) «يتوضأ» أ.
(4) ليس في المستدرك.
(5) «كتب» أ.
(6) عنه المستدرك: 1- 342 ح 1. و في المحاسن: 429 ح 250، و الكافي: 3- 70 ح 4، و ثواب الأعمال:
32 ح 1، و الفقيه: 1- 31 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 1- 474- أبواب الوضوء- ب 45 ح 5.
(7) عنه الوسائل: 1- 377- أبواب الوضوء- ب 8 ح 5، و في ص 376 ح 1، و ضمن ح 2 و ح 4 عن الكافي: 3- 70 ح 5، و ص 72 ضمن ح 9، و المحاسن: 312 ذيل ح 27، و ثواب الأعمال: 32 صدر ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 31 صدر ح 16.
(8) «فلعملها» أ. «فلعلها» ب، د.
(9) عنه الوسائل: 1- 486- أبواب الوضوء- ب 53 ح 1 و عن ثواب الأعمال: 33 ح 1، و علل الشرائع: 280 ح 1، و الفقيه: 1- 31 ح 17 مثله، و في البحار: 80- 336 ح 8 عنه و عن الثواب و العلل، و في الهداية: 18 مثله.