الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 199 / داخلي 194 من 537
صفحة
[صفحة 199] و سئل(عليه السلام)عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، و هي من منزلة على سبع (1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، و إن ركب السفن لم يأتها في يوم؟
قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه (2)، و يفطر (3) صاحب السفن (4).
و إذا أردت سفرا و أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (5)، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض و لا سنة و لا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب (6) من صوم كفارة صيد المحرم، (و صوم كفارة (7) الإحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، و صوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة، و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام، أو (8) في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، أو (9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن (10) (11).
(1) «أربع» الوسائل.
(2) «صوما» أ، ج، د، الوسائل.
(3) «و يقصر» الوسائل.
(4) عنه الوسائل: 8- 467- أبواب صلاة المسافر- ب 3 ح 13.
(5) فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96- 332 ضمن ح 5. و في الفقيه: 2- 51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله.
(6) أنظر ص 180.
(7) «و كفارة» أ.
(8) «و» أ، د.
(9) «و» أ.
(10) «مدائن» أ، ج، د.
(11) عنه المختلف: 229 و عن رسالة علي بن بابويه قطعة، و في فقه الرضا: 213 مثله، عنه البحار: