المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 212 من 537

[صفحة 218]
و لا تؤخر الإحرام إلى آخر وقت (1) إلا من علة (2) و أوله أفضل (3) [1].

و إذا (4) بلغت، فاغتسل و البس ثوبي إحرامك (5)، و لا تقنع رأسك بعد الغسل، و لا تأكل طعاما فيه الطيب (6).


و لا بأس بأن تحرم في أي (7) وقت بلغت الميقات (8)، فإن (9) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل (10).


[1] الظاهر أن مراده أول ميقات العقيق كما في المصادر.

(1) أي الميقات.

(2) فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 199 ذيل ح 5 بمعناه. و انظر الكافي: 4- 324 ح 3، و علل الشرائع: 455 ح 11، عنهما الوسائل: 11- 316- أبواب المواقيت- ب 6 ح 2 و ح 5.

(3) الكافي: 4- 320 ذيل ح 7، و الفقيه: 2- 199 ذيل ح 5، و التهذيب: 5- 56 ذيل ح 18 مثله، عنها الوسائل: 11- 314- أبواب المواقيت- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(4) «فإذا» ب، ج. «إذا» د.

(5) فقه الرضا: 216 نحوه، و كذا في الكافي: 4- 326 ضمن ح 1، و الفقيه: 2- 200 ضمن ح 1، عنهما الوسائل: 12- 339- أبواب الإحرام- ب 15 ح 6. و في البحار: 99- 135 صدر ح 10 عن الهداية «مخطوط» مثله.

(6) الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10، و في التهذيب: 5- 71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12- 332- أبواب الإحرام- ب 13 ح 2.

(7) «أول» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 9- 165 ح 2. و في الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. و في الكافي: 4- 331 صدر ح 1، و ص 334 ضمن ح 14، و المقنعة: 444 في صدر حديث، و التهذيب: 5- 78 صدر ح 64، و ص 169 ذيل ح 7، و الاستبصار: 2- 252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 338- أبواب الإحرام- ضمن ب 15.

(9) «فإذا» ب.

(10) الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10، و في فقه الرضا: 216 باختلاف في اللفظ. و انظر الكافي: 4- 334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12- 344- أبواب الإحرام- ب 18 ح 1. و في الفقيه: 2- 313 بمعناه.
التالي الأصلية 218داخلي 212/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...