الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 221 من 537
صفحة
[صفحة 227] و إذا أصاب ثوبك جنابة و أنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله، و إحرامك تام (1).
و لا بأس أن تحرم في خميصة [1] سداها إبريسم و لحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها (2).
و لا بأس أن تلبس الطيلسان [2] المزرور (3) و أنت محرم، و إنما كره أمير المؤمنين(عليه السلام)ذلك مخافة أن (4) يزره الجاهل عليه (5)، و أما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (6).
و إن (7) اضطررت إلى لبس القباء و أنت محرم و لم تجد ثوبا غيره، فالبسه مقلوبا، و لا تدخل يديك في [يدي] (8) القباء (9).
[1] خميصة: ثوب خز أو صوف مربع معلم «مجمع البحرين: 1- 703- خمص-».
[2] الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل و الخياطة، و هو من لباس العجم «مجمع البحرين: 2- 85- طيلس-».
(1) عنه المستدرك: 9- 219 ح 2. و في الفقيه: 2- 219 ح 32 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 476- أبواب تروك الإحرام- ب 37 ح 1.
(2) الكافي: 4- 339 ح 4، و الفقيه: 2- 217 ح 18، و التهذيب: 5- 67 ح 23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 361- أبواب الإحرام- ب 29 ح 1 و ح 3.
(3) «المزرر» المستدرك.
(4) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(5) ليس في «ا».
(6) عنه المستدرك: 9- 219 ح 1. و في الكافي: 4- 340 ح 7 و ح 8، و الفقيه: 2- 217 ح 21، و علل الشرائع: 408 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 475- أبواب تروك الإحرام- ب 36 ح 2.
(7) «فإن» أ، د.
(8) ليس في «ج». «يد» أ، د. و ما أثبتناه من المستدرك.
(9) عنه المستدرك: 9- 222 ح 2. و في الكافي: 4- 346 ح 1، و الفقيه: 2- 216 ح 15، و التهذيب:
5- 70 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 347 ح 5، و الفقيه: 2- 218 ح 23 نحوه، و كذا في السرائر: 3- 560 نقلا عن نوادر البزنطي، و في المنتهى: 2- 683، و المختلف:
268 نقلا عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12- 486- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 44.