الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 268 من 537 · الصفحة الأصلية 274
صفحة
[صفحة 274] و تجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت (1).
و روي أن البقرة لا تجزي إلا عن واحد (2).
و إذا عزت (3) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (4).
و إذا اشتريت هديك فانحره أو (5) اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ، و أنا من المسلمين، اللهم منك و لك، بسم الله و الله أكبر، اللهم تقبل مني.
ثمَّ اذبح و انحر (6) و لا تنخع (7) حتى يموت (8)، ثمَّ (9) كل و تصدق و أطعم و أهد إلى من شئت (10).
(1) عنه المستدرك: 10- 95 ح 6. و في الهداية: 62 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 176 ح 322، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 82 صدر ح 22، و علل الشرائع: 440 صدر ح 1، و التهذيب:
5- 208 ح 36، و الاستبصار: 2- 266 ح 3، نحوه، و في الخصال: 356 ح 38، و علل الشرائع:
441 ذيل ح 1، و التهذيب: 5- 208 ح 38، و الاستبصار: 2- 266 ح 5 مثله إلا أنه فيها «سبعة نفر» بدل خمسة نفر، و هو اعتماد المصنف و الذي يفتي به على ما ذكره في العلل، عنها الوسائل:
14- 117- أبواب الذبح- ضمن ب 18.
(2) عنه الوسائل: 14- 122- أبواب الذبح- ب 18 ح 20 و عن علل الشرائع و لم أجده فيه. و في فقه الرضا: 224 مثله. و في التهذيب: 5- 208 ح 35، و الاستبصار: 2- 266 ح 1 باختلاف يسير.
(3) عز الشيء: إذا قل «مجمع البحرين: 2- 173- عزز-».
(4) الهداية: 63، و الفقيه: 2- 294 ذيل ح 11، و ص 329 مثله. و في الكافي: 4- 496 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 209 ذيل ح 41، و الاستبصار: 2- 267 ذيل ح 8 بمعناه، عنها الوسائل:
14- 120- أبواب الذبح- ب 18 ح 12.
(5) «و» أ، د.
(6) «أو انحر» أ، د.
(7) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها «مجمع البحرين: 2- 286- نخع-».
(8) عنه المستدرك: 10- 108 ح 4 إلى قوله: تقبل مني. و في الكافي: 4- 498 ح 6، و الفقيه: 2- 299 ح 6، و التهذيب: 5- 221 ح 85 مثله، عنها الوسائل: 14- 152- أبواب الذبح- ب 37 ح 1.
و في الهداية: 62، و الفقيه: 2- 329 مثله.
(9) «و» د.
(10) الفقيه: 2- 329، و الهداية: 62 مثله. و انظر الكافي: 4- 488 ح 5، و التهذيب: 5- 202 ح 11، و ص 223 صدر ح 90، عنهما الوسائل: 14- 159- أبواب الذبح- ب 40 ح 1 و ح 18.