الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 274 من 537 · الصفحة الأصلية 280
صفحة
[صفحة 280] و إن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة و انحرها (1) بها (2) و ليس عليك شيء، و قد أجزأت عنك (3).
و كل من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة (4)، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه (5).
و إذا تمتع الرجل بالعمرة، و وقف بعرفة و بالمشعر، و رمى الجمرة، و ذبح و حلق، فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا (6) و المروة، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه (7).
و إذا ذبح الرجل (8) و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت فطاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه (9) [1].
و روي عن إدريس القمي أنه قال لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: إن مولى لنا تمتع
[1] و حمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.
(1) «و انحر» المستدرك.
(2) «بمكة» ب.
(3) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في الكافي: 4- 505 ح 4، و الفقيه: 2- 301 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 156- أبواب الذبح- ب 39 ح 5.
(4) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في الكافي: 4- 505 ح 3، و التهذيب: 5- 240 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 215- أبواب الحلق و التقصير- ب 2 ح 1، و في المختلف: 308 نقلا عن المصنف مثله.
(5) عنه المستدرك: 10- 110 ذيل ح 4. و في المختلف: 308 نقلا عن المصنف مثله. و يؤيده مفهوم الهامش المتقدم.
(6) «و الصفا» ب.
(7) عنه المستدرك: 10- 140 ح 2. و في التهذيب: 5- 247 ح 30، و ص 248 صدر ح 32، و ص 485 ح 377، و الاستبصار: 2- 289 ح 2، و ص 290 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 240- أبواب الحلق و التقصير- ب 18 ح 1 و ح 2.
(8) ليس في «د».
(9) عنه المستدرك: 10- 138 ح 1. و في الفقيه: 2- 302 ح 1 مثله بزيادة إلا الصيد، عنه الوسائل:
14- 232- أبواب الحلق و التقصير- ب 13 ح 1، و في التهذيب: 5- 245 ح 22، و الاستبصار: