الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 284 / داخلي 278 من 537
صفحة
[صفحة 284] و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، و أما بمنى فلا (1).
و سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، و ليس معه ثمن هدي، [قال: لا] (2) يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان (3) تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قال:
فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (4).
و سأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، و لم يكن معه ما يشتري به، قال- (عليه السلام)-: يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة [1] (5).
[1] يوم الحصبة: هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة، أنظر «مجمع البحرين: 1- 521». و ورد في الكافي: 4- 507 ضمن ح 1 عن أبي عبد الله(عليه السلام)أن يوم الحصبة يوم نفره.
(1) عنه المستدرك: 10- 121 ح 1، و في الوسائل: 10- 516- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 2 ح 1 عنه و عن التهذيب: 4- 297 ح 3، و الاستبصار: 2- 132 ح 1 مثله، و في الفقيه: 2- 111 ح 7 بمعناه.
(2) ليس في جميع النسخ. و ما أثبتناه من الوسائل.
(3) «قال: فإن» أ، ج، د.
(4) عنه الوسائل: 14- 199- أبواب الذبح- ب 54 ح 3 صدره، و المستدرك: 10- 122 ح 3 باختصار. و في البحار: 99- 362 ذيل ح 45 عن فقه الرضا مثله، و لم نجده في المطبوع. و انظر الكافي: 4- 507 ح 3، و الفقيه: 2- 302 ح 1.
(5) عنه المستدرك: 10- 122 ح 4. و انظر الكافي: 4- 507 ضمن ح 3، و ص 508 ح 4، و الفقيه:
2- 302 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 39 ضمن ح 44، عنها الوسائل: 14- 178- أبواب الذبح- ضمن ب 46.