الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 291 من 537 · الصفحة الأصلية 298
صفحة
[صفحة 298] ثلاثين سنة و يجعل أجله ثلاث سنين (1).
و عليك بقضاء حوائج المؤمنين، فانّي رويت أنّه من مشى لأخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له (2) بكلّ خطوة عشر حسنات، و حطّ عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، و يعدل عتق عشر رقبات، و كان أفضل من اعتكاف شهر (3) في المسجد و صيامه (4).
و عليك بإدخال السّرور على المؤمنين، فإنّه روي (5) عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه قال: من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على اللّه، و من آذى مؤمنا فقد آذى اللّه عزّ و جلّ في عرشه، و اللّه ينتقم ممن ظلمه (6).
و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: ما من عبد مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا من عرى إلا كساه اللّه عز و جل من الثياب الخضر، و ما من مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا و هو عنه مستغن إلّا كان في حفظ اللّه (7) ما بقيت منه خرقة (8).
(1) الكافي: 2- 152 ح 17 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 21- 536- أبواب النفقات- ب 17 ح 12، و في تفسير العياشي: 2- 220 صدر ح 75 باختلاف يسير، و في دعوات الراوندي: 125 صدر ح 307 نحوه، عنه البحار: 74- 104 ح 64.
(2) ليس في «ج».
(3) ليس في «ب».
(4) عنه الوسائل: 16- 365- أبواب فعل المعروف- ب 17 ح 1 و عن الكافي: 2- 196 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في البحار: 74- 331 ح 105 عن الكافي، و في ص 233 ذيل ح 29 من البحار المذكور عن كتاب قضاء الحقوق للصوري نحو ذيله.
(5) «روي لي» أ، د.
(6) عنه الوسائل: 16- 356- أبواب فعل المعروف- ب 24 ح 19. و انظر الكافي: 2- 188 ح 1، و جامع الأخبار: 3، و ص 144.
(7) لفظ الجلالة ليس في «ج».
(8) عنه الوسائل: 16- 344- أبواب فعل المعروف- ب 22 ح 7، و في ج 5- 113- أبواب أحكام الملابس- ضمن ب 73 عن الكافي: 2- 205 صدر ح 4 و ح 5 نحو صدره، و في ثواب الأعمال: