الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 33 / داخلي 31 من 537
صفحة
[صفحة 33] و إن وقعت فأرة (1) في خابية [1] فيها سمن أو زيت، فلا تأكله (2).
و إن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار (3).
(و في حديث آخر: أكلت النار ما فيه) (4) (5).
و إذا وقع في البئر سام أبرص [2] فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء (6) [3].
و روى عبد الكريم [4] عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال في بئر استقي (7) منها، فتوضئ به، و غسل به الثياب، و عجن به، ثمَّ علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، و لا يغسل منه الثوب، و لا تعاد منه الصلاة (8).
[1] الخابية: الحب «لسان العرب: 14- 223».
[2] سام أبرص: هو كبار الوزغ «مجمع البحرين: 1- 187- برص-».
[3] حمله الشيخ على عدم التفسخ، لأنه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء.
[4] و هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق(عليه السلام)في رجاله: 234، و ترجمة تقي الدين الحلي في رجاله: 257 و ذكر بأنه واقفي وقف على أبي الحسن- (عليه السلام)
(1) ليس في «ب».
(2) عنه المستدرك: 1- 211 ح 6. و في التهذيب: 1- 420 صدر ح 46، و الاستبصار: 1- 24 صدر ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 1- 206- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب 5 صدر ح 2.
(3) الفقيه: 1- 11 ذيل ح 18 مثله. و في التهذيب: 1- 413 ح 22، و الاستبصار: 1- 29 ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 1- 175- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 17.
(4) ليس في «أ» و «د».
(5) الفقيه: 1- 11 ح 19، و التهذيب: 1- 414 ذيل ح 23، و الاستبصار: 1- 29 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1- 175- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 18 و سيأتي في ص 34 مثله.
(6) الكافي: 3- 5 ح 5، و الفقيه: 1- 15 ح 31، و التهذيب: 1- 245 ح 39، و الاستبصار: 1- 41 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 1- 189- أبواب الماء المطلق- ب 19 ح 8.
(7) «استسقي» المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 1- 201 ح 2. و في الكافي: 3- 7 ح 12، و الفقيه: 1- 11 ح 20، و التهذيب:
1- 234 ح 8، و الاستبصار: 1- 32 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 171- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 5.