المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 315 من 537 · الصفحة الأصلية 322

صفحة
[صفحة 322]
و لا تجامع امرأة (1) حائضا، فإنّ اللّه تبارك و تعالى نهى عن ذلك فقال (2) وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ (3) عنى بذلك الغسل من (4) الحيض. (5)


و إن جامعتها و هي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (6).


و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام. (7)


و إن كنت شبقا [1] و قد طهرت المرأة، و أردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثمَّ افعل. (8)

و إن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، و أنكر الرّجل أن يكون ذلك، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج فليس بعنّين (9).


و اعلم أنّ الظّهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه


[1] الشبق: شدّة الميل إلى الجماع «مجمع البحرين: 1- 477- شبق-».

(1) «مع امرأة» أ.

(2) ليس في «د».

(3) البقرة: 222.

(4) «في» ا، د.

(5) عنه المستدرك: 14- 340 ح 2. و في الفقيه: 1- 53، و الهداية: 69 مثله. و في تفسير العياشي:

1- 110 ح 329 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20- 327- أبواب النكاح المحرم- ب 15 ح 3.

(6) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار:

1- 134 صدر ح 5، عنهما الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1.

و قد تقدم في ص 51 مثله.


(7) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69، و الفقيه: 1- 53 ذيل ح 9 مثله.

(8) الكافي: 5- 539 ح 1، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1.

(9) عنه المختلف: 556 و عن رسالة ابن بابويه مثله، و في المستدرك: 15- 56 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 237 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 357 ح 2، عنه الوسائل: 21- 234- أبواب العيوب و التدليس- ب 15 ح 4.
التالي ص 315/537 — الأصلية 322 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...