الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 315 من 537 · الصفحة الأصلية 322
صفحة
[صفحة 322] و لا تجامع امرأة (1) حائضا، فإنّ اللّه تبارك و تعالى نهى عن ذلك فقال (2) وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ (3) عنى بذلك الغسل من (4) الحيض. (5)
و إن جامعتها و هي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (6).
و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام. (7)
و إن كنت شبقا [1] و قد طهرت المرأة، و أردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثمَّ افعل. (8)
و إن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، و أنكر الرّجل أن يكون ذلك، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج فليس بعنّين (9).
و اعلم أنّ الظّهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه
(5) عنه المستدرك: 14- 340 ح 2. و في الفقيه: 1- 53، و الهداية: 69 مثله. و في تفسير العياشي:
1- 110 ح 329 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20- 327- أبواب النكاح المحرم- ب 15 ح 3.
(6) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار:
1- 134 صدر ح 5، عنهما الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1.
و قد تقدم في ص 51 مثله.
(7) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69، و الفقيه: 1- 53 ذيل ح 9 مثله.
(8) الكافي: 5- 539 ح 1، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1.
(9) عنه المختلف: 556 و عن رسالة ابن بابويه مثله، و في المستدرك: 15- 56 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 237 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 357 ح 2، عنه الوسائل: 21- 234- أبواب العيوب و التدليس- ب 15 ح 4.