المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 326 / داخلي 319 من 537

صفحة
[صفحة 326]
حلالا فلا تحلّ لابنه و لا لأبيه (1) (2).


و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له (3) لأنّه زان، و يفرّق بينهما، و يعطيها (4) نصف الصداق (5) (6).


و في حديث آخر: يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة (7).


و إذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، و لا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها (8).


و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته (9).


(1) ليس في «ب».

(2) عنه المستدرك: 14- 380 ح 1 صدره، و ص 377 ح 5 ذيله. و في الكافي: 5- 419 ح 7، و الفقيه:

3- 264 ذيل ح 41، و التهذيب: 7- 281 ح 25، و الاستبصار: 3- 155 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20- 419- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 4 ح 1 و ذيل ح 3 إلى قوله: و إذا تزوّج، و في ص 412 ب 2 ح 2 ذيله.

(3) ليس في «ب».

(4) «و يعطيهم» أ، د.

(5) «الدراهم» أ.

(6) الفقيه: 3- 263 ح 37، و علل الشرائع: 501 ح 1، و التهذيب: 7- 481 ح 140، و ص 490 ح 175 مثله، عنها الوسائل: 21- 237- أبواب العيوب و التدليس- ب 17 ح 3.

(7) قرب الاسناد: 247 ح 975، و الفقيه: 3- 262 ح 36، و التهذيب: 7- 489 ح 174، و ج 10- 36 ح 125 مثله، عنها الوسائل: 21- 236- أبواب العيوب و التدليس- ب 17 ح 2.

و في البحار: 79- 39 ح 19 عن قرب الاسناد.


(8) عنه المسالك: 1- 499، و المختلف: 553، و استدلّ عليه العلّامة بما رواه عن علي(عليه السلام)و قال: الطريق ضعيف، و الوجه إنّ الزمان لا يوجب الرد، و رواه في الكافي: 5- 566 ح 45، و الفقيه: 3- 263 ح 38، و علل الشرائع: 502 ح 1، و التهذيب: 7- 473 ح 105، عنها الوسائل:

21- 218- أبواب العيوب و التدليس- ب 6 ح 3.

(9) عنه المختلف: 533، و المسالك: 1- 500، و المستدرك: 14- 416 ح 2. و في الكافي: 5- 447 ح 2، و الفقيه: 3- 259 ح 16، و التهذيب: 7- 455 ح 31، و الاستبصار: 3- 176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 500- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 39 ح 1. و في الكافي:

5- 447 ح 1 نحوه.
التالي الأصلية 326داخلي 319/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...