الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 321 من 537 · الصفحة الأصلية 328
صفحة
[صفحة 328] و نكاحه باطل (1).
و إذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا و بردا (2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب و رضيت بالعبد، فانّ طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، و تردّ عليه خمسمائة درهم، و يكون العبد (3) لها (4).
و إذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها و لم يعلم، و كانت هي قد علمت أنّه قد (5) بقي من عدّتها، ثمَّ قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أنّ الذي عملت محرّم) (6) عليها، فقدمت (7) على ذلك، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني، و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فإنّ فعلت بجهالة منها، ثمَّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ، و فرّق بينهما، و تعتدّ من عدّتها الأولى، و تعتد بعد ذلك عدّة كاملة (8).
و لا تنكح المرأة (9) على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على ابنة أختها، و لا على ابنة أخيها، و لا على أختها من الرضاعة [1].
[1] عنه المستدرك: 14- 372 ح 1، و المختلف: 528، و علّق فيه العلّامة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي، و لم يفرّق بين دخول العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و بين العكس، ثمَّ اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ و الأخت على نكاح العمّة و الخالة، إلّا برضائهما، و ذكر أنّ ابن عقيل، و ابن الجنيد خالفا المشهور. و أشار الشهيد في المسالك: 1- 479 إلى إطلاق المصنّف للمنع.
و روي في الكافي: 5- 445 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 260 صدر ح 21، و التهذيب: 7- 333 ح 6، و الاستبصار: 3- 178 ح 6 مثله، إلّا أنّه ليس فيها ابنة الأخت و ابنة الأخ، عنها الوسائل:
20- 489- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 30 ح 8.
(1) عنه المستدرك: 15- 333 ح 1. و في الفقيه: 4- 228 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 26- 231- أبواب ميراث الأزواج- ب 18 ح 1، و في الكافي: 6- 121 ذيل ح 1 باختلاف يسير.
(2) «برد» أ.
(3) ليس في «ج».
(4) عنه المستدرك: 15- 80 ح 1 و عن رسالة المهر للمفيد: 23 مثله، و كذا في الكافي: 5- 380 ح 6، و التهذيب: 7- 366 ح 47، عنهما الوسائل: 21- 282- أبواب المهور- ب 24 ح 1.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) «تحرم» أ.
(7) «فندمت» أ، د.
(8) التهذيب: 7- 309 ح 42 مثله، عنه الوسائل: 20- 456- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 17 ح 18.