المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 324 من 537

صفحة
[صفحة 331]
و إذا أرضعت المرأة غلاما (1) مملوكا من لبنها حتّى فطمته، فلا يحلّ لها بيعه، لأنّه ابنها من الرّضاعة (2).


و إذا تزوّج الرّجل امرأة، فولدت منه جارية، ثمَّ ماتت المرأة، فتزوّج أخرى فولدت منه، ثمَّ أنّها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإنّ الصّادق(عليه السلام)يقول: ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (3).


و لا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (4).


و سأل رجل الصّادق- (عليه السلام)-، فقال: أرضعت أمّي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قال: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه؟ قال:


و الفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي و أمّي، فقال (5): اللّبن للفحل، صار أبوك أباها، و أمّك أمّها (6).


و قال(عليه السلام)رضاع اليهوديّة و النصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (7) (8).


(1) «عبدا» أ، د.

(2) عنه المستدرك: 14- 373 ح 3. و في الكافي: 5- 446 صدر ح 16، و التهذيب: 7- 326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 405- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 17 ح 1.

(3) عنه المستدرك: 14- 370 ح 4 إلى قوله: الأخيرة، و في الوسائل: 20- 389- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 5 عنه و عن الكافي: 5- 440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب:

7- 319 ح 26، و الاستبصار: 3- 199 ح 3.

(4) لم أجده في مصدر آخر.

(5) «قال» أ، ب.

(6) عنه الوسائل: 20- 395- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 3 و عن الكافي: 5- 439 ذيل ح 7، و التهذيب: 7- 322 ح 36 مثله.

(7) «الناصبة» ج.

(8) عنه الوسائل: 21- 466- أبواب أحكام الأولاد- ب 77 ح 1 و عن رجال النجاشي: 309 مثله.
التالي الأصلية 331داخلي 324/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...