المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 332 / داخلي 325 من 537

صفحة
[صفحة 332]
و لا يجوز مظائرة [1] المجوسيّ، فأمّا أهل الكتاب- اليهود و النّصارى- فلا بأس (1)، و لكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، و أكل (2) لحم الخنزير (3).

و قال أمير المؤمنين علي(عليه السلام)في ابنة الأخ من الرّضاعة: لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا، و أنا ناه عنه نفسي و ولدي (4).


و إن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاما، ثمَّ أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما (5) فلا تصدّق و لا تنعّم (6).


و إذا أرضعت جارية رجلا حلّ له بيعها إذا شاء، إلّا أنّ لها حقّا (7) عليه (8).


و لا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرّضاعة، إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها و لا


[1] سمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع «مجمع البحرين: 2- 87- ظأر-».

(1) عنه المستدرك: 15- 161 صدر ح 2. و في الكافي: 6- 42 ح 2، و التهذيب: 8- 109 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 464- أبواب أحكام الأولاد- ب 76 ح 3. و في قرب الاسناد: 275 ح 1097، و الكافي: 6- 43 صدر ح 4 نحوه، و في البحار: 103- 323 ح 11 عن قرب الاسناد.

(2) ليس في «المستدرك».

(3) عنه المستدرك: 15- 161 ذيل ح 2. و في قرب الاسناد: 275 ذيل ح 1097، و الكافي: 6- 42 ح 3، و ص 43 ذيل ح 4، و التهذيب: 8- 110 ذيل ح 22 نحو صدره، و في الفقيه: 3- 308 ضمن ح 20، و التهذيب: 8- 116 ضمن ح 50 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 21- 464- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 76.

(4) عنه المستدرك: 14- 371 ح 3، و في الوسائل: 20- 394- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 1 عنه و عن الكافي: 5- 437 صدر ح 5 مثله.

(5) «أرضعتها» أ.

(6) عنه المستدرك: 14- 372 ح 3. و في الكافي: 5- 445 ح 9، و التهذيب: 7- 324 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 400- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 12 ح 1.

(7) «حقها» أ، ج، د.

(8) لم نجده في مصدر آخر.
التالي الأصلية 332داخلي 325/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...