الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 326 من 537
صفحة
[صفحة 333] ما يكسوها فلا بأس أن بيعها (1).
و قال الصّادق- (عليه السلام)-: لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. و لا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل (2).
و لا يجوز للرّجل أن يتزوّج أخت أخيه من الرّضاعة (3).
و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (4).
(1) التهذيب: 7- 83 ح 70 نحوه، عنه الوسائل: 18- 249- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 5.
(2) عنه الوسائل: 21- 462- أبواب أحكام الأولاد- ب 75 ح 2، و عن الكافي: 6- 43 ح 5، و الفقيه:
3- 308 ح 21، و التهذيب: 8- 109 ح 20، و الاستبصار: 3- 322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) الكافي: 5- 444 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 20- 368- أبواب ما يحرم بالنسب- ب 6 ح 2.
(4) عنه الوسائل: 20- 372- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 1 ح 4 و عن الكافي: 5- 437 ح 3، و المقنعة: 499، و التهذيب: 7- 292 ح 60 مثله، و في الكافي: 5- 437 ح 2، و الفقيه: 3- 305 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 291 ح 59، و ص 323 ذيل ح 40، و ج 8- 244 ضمن ح 113 مثله.