الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 345 / داخلي 336 من 537
صفحة
[صفحة 345] و يجوز التزويج و المراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث و السلطان و الحدود (1).
و اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، و هو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، و إن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر. (6)
و اعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، و هو أقرب
(1) فقه الرضا: 243، و الفقيه: 3- 323 مثله. و في دعائم الإسلام: 2- 295 ضمن ح 1102 نحوه، عنه المستدرك: 15- 330 ح 2. و انظر المحاسن: 319 ح 50، و الكافي: 5- 387 ح 2 و ح 3، و ج 6- 72 ح 1، و ص 73 ذيل ح 5، و الفقيه: 3- 251 ح 5، و علل الشرائع: 498 ح 1، و التهذيب: 7- 248 ح 1، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43 و ج 22- 134- أبواب أقسام الطلاق- ضمن ب 13.
(2) «البين» المستدرك.
(3) ليس في «د».
(4) عنه المستدرك: 15- 299 ح 4. و في فقه الرضا: 244 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الكافي:
6- 79 ح 1- ح 3، و الفقيه: 3- 334 ح 1 و ح 2، و الخصال: 303 ح 81، و التهذيب: 8- 61 ح 117، و ص 70 ح 149، و الاستبصار: 3- 294 ح 2، عنها الوسائل: 22- 54- أبواب مقدمات الطلاق- ب 25 ح 1- ح 5.
(5) عنه المستدرك: 15- 349 ح 4. و في فقه الرضا: 244 مثله. و في التهذيب: 8- 66 ح 137 مثله و في ح 138 بمعناه، و في الكافي: 6- 85 ح 2 و ح 5 نحوه، و انظر ص 84 ح 1، و الفقيه: 3- 331 ح 4، و السرائر: 3- 567، عنها الوسائل: 22- 177- أبواب العدد- ب 2 ح 1- ح 3، و ص 182 ب 4 ح 2 و ح 3.
(6) عنه المستدرك: 15- 349 ح 4، و في ذيل ح 3 عن فقه الرضا: 244 مثله. و في الفقيه: 3- 331 ح 1 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 6- 99 ح 2، و التهذيب: 8- 117 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: