الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 34 من 537
صفحة
[صفحة 36] قال (1):) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء (2).
و إن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، و إن كانت رخوة فسبعة أذرع (3).
و روي: إن كان بينهما أذرع (4) فلا بأس و إن كانت مبخرة [1] إذا كانت البئر أعلى (5) الوادي (6).
فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم و مرق كثير، أهريق المرق (7)، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، و يغسل اللحم و يؤكل، و إن قطرت (8) (في القدر قطرة) (9) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار.
و إن قطر خمر أو نبيذ [2] في عجين فقد فسد، و لا بأس أن تبيعه من اليهود
[1] البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة، كالجيفة و نحوها «مجمع البحرين: 1- 159- بخر-».
[2] النبيذ: ما يعمل من الأشربة، من التمر، و الزبيب، و العسل، و الحنطة، و الشعير «مجمع البحرين:
2- 262- نبذ-».
(1) «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: فإن» أ.
(2) عنه الوسائل: 3- 219- أبواب الدفن- ب 51 ح 1 و عن التهذيب: 1- 419 ح 43، و ص 465 ح 167 مثله.
(3) عنه المستدرك: 1- 208 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 13 مثله. و في الكافي: 3- 8 صدر ح 3، و التهذيب: 1- 410 صدر ح 10، و الاستبصار: 1- 45 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1- 198- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 2 و ذيل ح 3. و في المختلف: 15 عن طريق الشيخ، و المصنف، و ابن البراج، و ابن إدريس، نحوه أيضا.
(4) «ذراعا» أ، د.
(5) «على» أ. «على أعلى» الوسائل، و المستدرك.
(6) عنه الوسائل: 1- 199- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 5، و المستدرك: 1- 208 ذيل ح 1. و في الكافي: 3- 7 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 410 صدر ح 12 نحوه.