المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 358 / داخلي 349 من 537

صفحة
[صفحة 358]
و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه و لها الميراث، و عليها العدة (1) [و هو الذي أعتمده و أفتي به] (2).


و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا (3) و روي شهران (4) و خمسة أيام، و عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف (5).


و العبد إذا كانت تحته أمة و طلقها تطليقة، ثمَّ أعتقا جميعا كانت عنده (6) على تطليقة واحدة (7).


و لا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، و تنقلب إلى أهلها إن شاءت (8).


(1) عنه المختلف: 544. و في الكافي: 6- 118 ح 4، و التهذيب: 8- 144 ح 100، و الاستبصار:

3- 339 ح 4 مثله، و في الكافي: 6- 118 ح 1- ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

21- 326- أبواب المهور- ضمن ب 58.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلا عنه.

(3) عنه المختلف: 611، و المستدرك: 15- 370 ح 1. و في الكافي: 6- 170 ذيل ح 2، و ص 172 ضمن ح 10، و التهذيب: 8- 153 ذيل ح 129 و ضمن ح 130 و ح 131، و الاستبصار: 3- 348 ح 7 و ذيل ح 8 و ضمن ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 259- أبواب العدد- ب 42 ح 1 و ح 3 و ح 5.

(4) «إن عدتها شهران» المختلف.

(5) عنه المختلف: 611، و المستدرك: 15- 370 ح 2 صدره. و في التهذيب: 8- 154 ح 134، و الاستبصار: 3- 346 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 22- 261- أبواب العدد- ب 2 ح 8.

(6) «معه» أ، ب، د.

(7) الفقيه: 3- 352 ح 13، و التهذيب: 8- 86 ح 212 و ح 213، و الاستبصار: 3- 311 ح 2 مثله، و في التهذيب: 8- 86 ح 211 نحوه، عنها الوسائل: 22- 167- أبواب أقسام الطلاق- ب 28 ح 2- ح 4.

(8) عنه المستدرك: 15- 365 ح 2. و في قرب الاسناد: 168 ح 617، و الكافي: 6- 116 ح 7، و ص 118 ح 14، و الفقيه: 3- 328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 243- أبواب العدد- ب 33 ح 2 و ح 3 و ح 5. و في البحار: 104- 186 ح 18 عن قرب الاسناد.
التالي الأصلية 358داخلي 349/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...