الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 364 / داخلي 355 من 537
صفحة
[صفحة 364] و إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة، و لو كان الذي عندك أجود مما تجده عند غيرك (1).
و إياك و أعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كل واحد (2)، و لا ترد أحدا من حاجته (3) ما تهيأ لك (4).
فقد روي عن الرضا(عليه السلام)أنه قال: إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (5) (6).
و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل مسلم يحب آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه (7) الله على نيته (8).
و إذا قال الرجل لرجل: اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا، فلا بأس بذلك (9).
(1) عنه المستدرك: 13- 254 ح 1 و عن فقه الرضا: 251 مثله. و في الكافي: 5- 151 ح 6، و التهذيب:
6- 352 ح 119 و ح 120، و ج 7- 6 ح 19 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17- 389- أبواب آداب التجارة- ب 5 ح 1 و ح 2.
(2) «أحد» أ، د.
(3) «حاجة» ب.
(4) أنظر الكافي: 5- 109 ح 1، و التهذيب: 6- 333 ح 45، عنهما الوسائل: 17- 194- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 9. سيأتي ما يؤيده في ص 539.
(5) «أوليائهم» ب، ج.
(6) عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 5. و في الكافي: 5- 112 ح 7، و الفقيه:
3- 108 ح 99، مسندا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)- مثله.
(7) «يحشره» الوسائل.
(8) عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 6، و في ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب: 6- 338 ح 65 باختلاف يسير في اللفظ.