الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 357 من 537 · الصفحة الأصلية 366
صفحة
[صفحة 366] بيع له (1)] (2).
و لا بأس أن يشتري الرجل النخل و الثمار (3)، ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه (4).
و لا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، و هو أن يحمر و يصفر (5).
و لا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمرة سنة (6) مخافة الآفة حتى يستبين، و لا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك [1]، و علة ذلك أنه إن لم (7) يحمل في هذه السنة حمل في قابل، و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (8).
[1] رد العلامة في المختلف: 376 على المصنف على قوله هذا، و قال: المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاما واحدا و لا عامين، أما العام الواحد فبالإجماع لأنه بيع عن معدومة فلا يصح، و أما بيعها عامين فالمشهور كذلك، ثمَّ قال: و ادعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا.
(1) أنظر الكافي: 5- 170 ح 4، و ص 171 ح 11، و ص 173 ذيل ح 16، و الفقيه: 3- 127 ح 6، و التهذيب: 7- 21 ح 5 و ح 7، عنها الوسائل: 18- 21- أبواب الخيار- ب 9 ح 1 و ح 2.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 351 نقلا عنه.
(3) ليس في «المستدرك».
(4) عنه المستدرك: 13- 358 ح 2. و في الفقيه: 3- 132 صدر ح 17، و التهذيب: 7- 88 ح 19، و ص 89 ح 20 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 5- 177 ح 16 بمعناه، عنها الوسائل:
18- 225- أبواب بيع الثمار- ب 7 ح 1- ح 3، و في المختلف: 393 عن المصنف مثله.
(5) عنه المستدرك: 13- 356 صدر ح 2. و في الكافي: 5- 175 ح 3، و الفقيه: 3- 133 ح 21، و التهذيب: 7- 85 ح 6، و الاستبصار: 3- 87 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
18- 211- أبواب بيع الثمار- ب 1 ح 3 و ذيل ح 4. و في الفقيه: 4- 4 ح 1 نحوه.
(6) «بسنة» أ، د، المستدرك.
(7) «لا» أ، د.
(8) عنه المستدرك: 13- 356 ذيل ح 2 إلى قوله: في قابل، و في ص 357 ح 2 ذيله. و في مسائل علي ابن جعفر: 169 ح 284، و الكافي: 5- 175 صدر ح 2، و الفقيه: 3- 132 ضمن ح 17 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، و في التهذيب: 7- 87 ح 16، و الاستبصار: 3- 86 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 209- أبواب بيع الثمار- ضمن ب 1.