المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 363 من 537

صفحة
[صفحة 372]
لترده عليه (1).


و للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، و المأدوم [1] دون غيره (2).

و لا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (3) كان بالمصر طعام غيره، و إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه و عليه بيعه، و هو محتكر (4).


[و الحكرة تكون في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، و الزيت] (5) (6).


و لا بأس بالسلف [2] في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (7).

[1] الطعام المأدوم: الخبز «لسان العرب: 12- 9».

[2] السلف: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، و تضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى «مجمع البحرين: 1- 401- سلف-».

(1) فقه الرضا: 255 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 142 ذيل ح 163، و الكافي: 5- 135 ذيل ح 1 و ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 109 ذيل ح 1، و التهذيب: 6- 344 ذيل ح 85 و ذيل ح 86، و الاستبصار: 3- 49 ذيل ح 4 و ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 17- 264- 266- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 78.

(2) عنه المستدرك: 13- 200 ح 2. و في فقه الرضا: 255 مثله. و في الكافي: 5- 137 ح 2، و التهذيب:

6- 346 ح 94 نحوه، عنهما الوسائل: 17- 270- أبواب ما يكتسب به- ب 82 ح 2.

(3) «إن» ب.

(4) عنه المستدرك: 13- 277 ح 3. و في الكافي: 5- 164 ص در ح 3، و الفقيه: 3- 168 ح 3، و التوحيد: 389 ح 36، و التهذيب: 7- 160 صدر ح 11، و الاستبصار: 3- 115 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 17- 427- أبواب آداب التجارة- ب 28 ح 1.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 346 نقلا عنه.

(6) الفقيه: 3- 168 ح 1، و الخصال: 329 ح 23 مثله، و في قرب الاسناد: 135 ذيل ح 472، و الكافي: 5- 164 ح 1، و التهذيب: 7- 159 ح 9، و الاستبصار: 3- 114 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17- 423- أبواب آداب التجارة- ضمن ب 27. و في البحار: 103- 87 ح 1 عن قرب الاسناد.

(7) عنه المستدرك: 13- 381 ح 3، و في الفقيه: 3- 168 صدر ح 23، و التهذيب: 7- 41 صدر ح 63 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 5- 220 صدر ح 1 نحو صدره، و في ص 221 ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 18- 283- أبواب السلف- ضمن ب 1.
التالي الأصلية 372داخلي 363/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...