الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 374 / داخلي 365 من 537
صفحة
[صفحة 374] و اعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن، (1) فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين (2) أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل و لا وزن لم يكن بذلك بأس (3).
و لا بأس بالسمن و الزيت اثنين بواحد يدا بيد (4).
و إذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك و فرسي و أزيدك، فلا يصلح و لا يجوز ذلك، و لكنه يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسي بكذا و كذا (5).
و ليس بين الوالد و ولده ربا، و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى (6) و العبد، و لا بين المسلم و الذمي (7).
قد انتظمت لك أمر (8) الربا كله.
(1) عنه المستدرك: 13- 343 صدر ح 4. و في تفسير العياشي: 1- 152 ح 504، و الكافي: 5- 146 ح 10، و الفقيه: 3- 175 ح 6، و التهذيب: 7- 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 18- 132- أبواب الربا- ب 6 ح 1 و ح 3.
(2) بزيادة «ثورا بثورين» أ، د.
(3) عنه المستدرك: 13- 343 ذيل ح 4. و في الكافي: 5- 190 ح 1، و الفقيه: 3- 177 صدر ح 17 نحو صدره، و في الفقيه: 3- 178 ح 28 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 18- 155- أبواب الربا- ب 17 ح 1 و ح 2 و ح 4.
(4) عنه المستدرك: 13- 341 ح 3. و في التهذيب: 7- 94 ضمن ح 5، و ص 121 ح 135 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18- 159- أبواب الربا- 17 ح 13.
(5) و الفقيه: 3- 182 مثله. و في التهذيب: 7- 120 ح 129، و الاستبصار: 3- 101 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 160- أبواب الربا- ب 17 ح 16.
(6) «الولي» أ.
(7) عنه المستدرك: 13- 339 ح 1 و عن فقه الرضا: 258 مثله. و انظر الكافي: 5- 147 ح 1 و ح 3، و الفقيه: 3- 176 ح 11 و ح 12، و التهذيب: 7- 17 صدر ح 75، و ص 78 ح 76، و الاستبصار:
3- 71 صدر ح 2، عنها الوسائل: 18- 135- أبواب الربا- ضمن ب 7.