المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 381 / داخلي 372 من 537

صفحة
[صفحة 381]
اشتريتها منه، فان عرفها و إلا فهي كسبيل مالك (1).


و اللقطة إذا وجدها الغني و الفقير فهي بمنزلة واحدة (2).


و إن وجدت لقيطة [1] فهي حرة، لا تسترق و لا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو مملوك- أعني ولدها- إن شئت بعته، و إلا أمسكته (3).

[1] اللقيط: المولود الذي ينبذ «القاموس المحيط: 2- 565».

(1) عنه المستدرك: 17- 129 ح 2. و في فقه الرضا: 266 نحوه. و في الكافي: 5- 139 ح 9، و الفقيه:

3- 189 ح 16، و التهذيب: 6- 392 ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 25- 452- أبواب اللقطة- ب 9 ح 1 و ح 2، و في المختلف: 451 عن علي بن بابويه مثله.

(2) عنه المستدرك: 17- 132 ح 1. و في قرب الاسناد: 269 ح 1071، و الفقيه: 3- 186 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 389 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 461- أبواب اللقطة- ب 16 ح 1. و في البحار: 104- 249 ح 4 عن قرب الاسناد.

(3) عنه المستدرك: 17- 133 ح 3. و في الفقيه: 3- 86 ح 6، و التهذيب: 8- 228 ح 55 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 96- أبواب العتق- ب 61 ح 3 ذيله، و ص 98 ب 62 ح 5 صدره، و في ج 25- 467- أبواب اللقطة- ب 22 صدر ح 4 و ح 5 عن الكافي: 5- 225 صدر ح 4 و ح 5، و التهذيب: 7- 78 صدر ح 49 نحو صدره.
التالي الأصلية 381داخلي 372/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...