الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 374 من 537 · الصفحة الأصلية 383
صفحة
[صفحة 383] باب الرهن، و الوديعة، و العارية، و غير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن (1) إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في (2) يوم كذا و كذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل و لم يحمل (3)، و إن كان فيه فضل فبعه و أمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه، و إن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر (4).
فإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت (5)، فان ماله في تربة الأرض، فإن رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر [1] المتاع و لم
[1] نشر المتاع: بسطه «مجمع البحرين: 2- 312- نشر-».
(1) ليس في «د».
(2) ليس في «ب».
(3) عنه المستدرك: 13- 426 صدر ح 5. و انظر الوسائل: 18- 384- أبواب الرهن- ب 4.
(4) عنه المستدرك: 13- 436 ذيل ح 5. و في الكافي: 5- 233 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 197 ذيل ح 12، و التهذيب: 7- 168 ذيل ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 384- أبواب الرهن- ب 4 ذيل ح 2.