الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 389 / داخلي 379 من 537
صفحة
[صفحة 389] باب المزارعة، و الإجارة، و شراء أراضي أهل الذمة و بيعها، و بيع الكلاء و الزرع و شرب الماء
سئل الصادق (عليه السلام)- عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (و ثلثا للأرض) (1) و ثلثا للبقر، فقال (عليه السلام)-: لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا، و لكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك و لك منها (كذا و كذا) (2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، و لا يسمي بذرا و لا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها (3).
و سئل (عليه السلام)- عن مزارعة المسلم المشرك، و يكون من عند المسلم البذر و البقر، و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج [1]، قال (عليه السلام)-: لا بأس (4).
و لا بأس أن (5) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو
[1] العلج: الرجل الضخم من كفار العجم «مجمع البحرين: 2- 230- علج-».
(1) ليس في «أ».
(2) «كذلك» ب، ج.
(3) عنه الوسائل: 19- 43- أبواب المزارعة- ب 8 ح 10 و عن الفقيه: 3- 158 ح 2، و التهذيب:
7- 194 ح 3 مثله.
(4) عنه الوسائل: 19- 47- أبواب المزارعة- ب 12 ح 1 و عن الكافي: 5- 268 صدر ح 4 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 194 صدر ح 4.