المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 391 / داخلي 381 من 537

صفحة
[صفحة 391]
زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، و إن شاء لم يترك (1).


و إذا أعطى رجل أرضه رجلا و هي خربة، فقال: أعمرها و هي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (2) (3).


و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا جريبا و قطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، و لا ينفق (4) شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض (إله ذلك أو ليس) (5) له؟ فقال- (عليه السلام)-: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (6) فلا بأس بما ذكرت (7).


و لا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينار و يعمر (8) بقيتها (9).


(1) عنه المستدرك: 14- 33 ح 1. و في الكافي: 5- 265 ح 7، و الفقيه: 3- 155 ح 5، و التهذيب:

7- 196 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 123- أبواب الإجارة- ب 18 ح 1.

(2) ليس في «ب» و «ج» و «د».

(3) الكافي: 5- 268 ضمن ح 2، و الفقيه: 3- 154 ضمن ح 1، و التهذيب: 7- 198 ضمن ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 46- أبواب المزارعة- ب 11 ح 1.

(4) «و لا ينقص» أ.

(5) «أو ليست» أ، د.

(6) «رميت فيها» أ. «رهنت» ب.

(7) عنه الوسائل: 19- 127- أبواب الإجارة- ب 21 ذيل ح 4 و عن الكافي: 5- 272 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 157 صدر ح 12، و التهذيب: 7- 203 ذيل ح 42 مثله.

(8) «أو يعمل» أ، د.

(9) عنه الوسائل: 19- 128- أبواب الإجارة- ب 21 ذيل ح 4 و عن الفقيه: 3- 157 ذيل ح 12 مثله.
التالي الأصلية 391داخلي 381/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...