المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 383 من 537 · الصفحة الأصلية 393

صفحة
[صفحة 393]
و لا بأس ببيع الماء (1).


و ليس بشراء أراضي اليهود و النصارى بأس، يؤدى عنها (2) ما كانوا (3) يؤدون عنها من الخراج (4).


و قد قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من غرس شجرا بديا [1] أو حفر واديا لم يسبقه إليه (5) أحد، و أحيا (6) أرضا ميتة (7) فهي له قضاء من الله و رسوله (8) (صلى الله عليه و آله و سلم). (9).

[1] «بيده» أ، د. و البدوي: الأول «مجمع البحرين: 1- 161- بدأ-».

(1) عنه المستدرك: 3- 243 ح 3. و في قرب الاسناد: 262 ح 1039 بمعناه، عنه البحار: 103- 126 ح 5، و في الكافي: 5- 277 ح 1، و الفقيه: 3- 149 ح 7، و التهذيب: 7- 139 ح 1 و ح 2، و الاستبصار: 3- 106 ح 1، و ص 107 ح 2 بمعناه، أيضا، عنها الوسائل: 17- 373- أبواب عقد البيع- ضمن ب 24.

(2) «منها» ب.

(3) «كان» ب.

(4) عنه المستدرك: 13- 242 ح 2. و في الكافي: 5- 283 صدر ح 4، و التهذيب: 7- 148 ح 5، و ص 149 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 3- 151 ح 1 صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 17- 368- أبواب عقد البيع و شروطه- ضمن ب 21.

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) «و من أحيا» ب.

(7) «ميتا» أ، ج، د.

(8) «و كرمه» أ، د.

(9) عنه الوسائل: 25- 413- أبواب إحياء الموات- ب 2 ح 1 و عن الكافي: 5- 280 ح 6، و الفقيه:

3- 151 ح 2، و التهذيب: 6- 378 ح 227، و ج 7- 151 ح 19 مثله.
التالي ص 383/537 — الأصلية 393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...