و إن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، و النظر في المجلس (3).
و اعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (4)، (و يجوز شهادة الولد لوالده) (5)، (و يجوز شهادة الوالد لولده و على ولده) (6) (7).
و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (8).
و شهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (9).
و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (10)، و توبته: أن يقف في
(1) النساء: 60.
(2) الكافي: 7- 411 ح 2، و الفقيه: 3- 3 ح 5، و التهذيب: 6- 220 ح 11 مثله، عنها الوسائل:
27- 11- أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.
(3) الكافي: 7- 413 ح 3، و الفقيه: 3- 8 ح 9، و التهذيب: 6- 226 ح 3 مثله، عنها الوسائل:
27- 214- أبواب آداب القاضي- ب 3 ح 1.
(4) الفقيه: 3- 26 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 27- 369- أبواب الشهادات- ب 26 ح 6. و في الهداية:
75 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 720 عن ابني بابويه و غيرهما مثله.
(5) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(6) ليس في «د».
(7) الكافي: 7- 393 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 247 صدر ح 35 صدره، عنهما الوسائل: 27- 367- أبواب الشهادات- ب 26 ح 1. و في فقه الرضا: 261 ذيله. و في الهداية: 75 صدره.
(8) فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 400 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 254 ح 67 و ح 68 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 400- أبواب الشهادات- ب 42 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3.
(9) عنه المختلف: 763، و في ص 720 عن المصنف و أبيه مثله، و في فقه الرضا: 261 نحوه. و في الكافي: 7- 389 ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 6- 250 ح 45، و الاستبصار:
3- 17 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 27- 345- أبواب الشهادات- ب 23 ح 1 و ح 8، و في المسالك: 2- 407 عن ابني بابويه مثله. و انظر ص 440 الهامش رقم «5».