الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 405 / داخلي 393 من 537
صفحة
[صفحة 405] باب الشفعة
اعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (1)، و لا شفعة في سفينة، و لا طريق، و لا حمام، و لا نهر، و لا رحى، و لا ثوب، و لا شيء (2) مقسوم (3).
و هي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] (4) من حيوان و أرض و رقيق و عقار (5)، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشريك أحق به من الغريب، و إن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7).
(1) الكافي 5- 281 ضمن ح 6، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 166 ضمن ح 14، و ص 167 صدر ح 18 مثله، عنها الوسائل: 25- 396- أبواب الشفعة- ب 3 ح 2 و ح 7. و هو متحد مع ما يأتي في ص 406.
(2) «في شيء» المختلف.
(3) عنه المختلف: 402، و المستدرك: 17- 104 ح 3. و في فقه الرضا: 264 مثله. و في الكافي:
5- 282 ح 11، و التهذيب: 7- 166 ح 15، و الاستبصار: 3- 118 ح 9 صدره، و في الفقيه:
3- 46 ح 7 إلى كلمة «و رحى»، عنها الوسائل: 25- 404- أبواب الشفعة- ب 8 ح 1. و في الكافي: 5- 280 ح 3 بمعنى ذيله.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(7) عنه المختلف: 402 صدره، و ص 403 ذيله، و في المستدرك: 17- 103 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:
264 مثله. و في الكافي: 5- 281 ح 8، و الفقيه: 3- 46 ح 10، و التهذيب: 7- 164 ح 7، و الاستبصار: 3- 116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 402- أبواب الشفعة- ب 7 ح 2.