الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 403 من 537
صفحة
[صفحة 415] سهمك و وقع في الماء فمات (1)، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، و إن (2) كان رأسه في الماء فلا تأكله (3).
و لا تأكل ما صيد بالحجر و البندق [1] (4).
و إذا (5) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، و لا تنخعها حتى تموت، و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها (6).
و إن امتنع عليك بعير و أنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف و سميت، فلا بأس بأكله (7).
و إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم (8).
[1] البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة بندقة، و هي طينة مدورة مجففة «مجمع البحرين:
1- 250- بندق».
(1) ليس في «ب».
(2) «و إذا» ب.
(3) عنه المستدرك: 16- 116 ح 3 و عن فقه الرضا: 297 باختلاف يسير. و في الفقيه: 3- 205 ضمن ح 23 مثله، عنه الوسائل: 23- 379- أبواب الصيد- ب 26 ح 3. و في المختلف: 690 عن المصنف و أبيه مثله.
(4) عنه المستدرك: 16- 115 ح 2. و في قرب الاسناد: 107 ضمن ح 366، و الكافي: 6- 213 ح 1- ح 5، و ص 214 ح 7، و الفقيه: 3- 204 ح 18، و التهذيب: 9- 36 ح 147 و ح 149- ح 151 و ص 37 ح 152 و ح 153 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 373- أبواب الصيد- ضمن ب 23.
(5) «و إن» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 16- 138 ح 3 صدره، و ص 133 ح 3 ذيله. و في الكافي: 6- 229 ح 5، و التهذيب: 9- 53 ح 220 مثله، عنهما الوسائل: 24- 15- أبواب الذبائح- ب 6 ح 1.
(7) عنه المستدرك: 16- 136 ح 3. و في الكافي: 6- 231 ح 1، و التهذيب: 9- 54 ح 223 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 24- 21- أبواب الذبائح- ب 10 ح 5.
(8) عنه المستدرك: 16- 135 ح 4. و في الكافي: 6- 230 ح 2، و الفقيه: 3- 208 ح 50، و التهذيب:
9- 55 ح 230، و ص 57 ح 239 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24- 17- أبواب الذبائح- ب 9 ح 2. و في المختلف: 680، و ص 681 عن المصنف مثله.