الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 405 من 537
صفحة
[صفحة 417] و روي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أمه (1).
و إذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح و لا تنحر، و ما نحر فليس بذكي (2).
و لا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، و لا تأكل ذبيحة (اليهودي و النصراني و المجوسي) (3)، إلا إذا سمعتهم (4) يذكرون اسم (5) الله عليها، فإذا ذكروا (6) اسم الله فلا بأس بأكلها، فإن الله يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (7) و يقول فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (8) (9) [1].
و لا بأس بذبيحة النساء (10) إذا ذكرن (11) اسم (12) الله (13).
[1] حمل الشيخ في التهذيب: 9- 70 ما يبيح ذبائح الكفار أولا: على الضرورة دون الاختيار و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام، و ثانيا: للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
(1) عنه المختلف: 682، و المستدرك: 16- 140 ذيل ح 5. و في الكافي: 6- 234 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 209 ذيل ح 56، و التهذيب: 9- 58 ضمن ح 244 مثله، عنها الوسائل: 24- 33- أبواب الذبائح- ب 18 ح 3 و ذيل ح 4.
(2) عنه المستدرك: 16- 133 ح 1، و في الكافي: 6- 228 ح 2، و التهذيب: 9- 53 ح 218 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 24- 14- أبواب الذبائح- ب 5 ح 1.
(3) «اليهود، و النصارى، و المجوس» المختلف.
(4) «تسمعهم» المختلف.
(5) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(6) «ذكر» ب، ج، المستدرك.
(7) الأنعام: 121.
(8) الأنعام: 118.
(9) عنه المختلف: 679، و المستدرك: 16- 150 ح 11. و في الفقيه: 3- 210 صدر ح 61 إلى قوله:
اسم الله عليها، باختلاف يسير في اللفظ. و انظر قرب الاسناد: 275 ح 1094، و تفسير العياشي:
1- 374 ح 84، و ص 375 ح 87، و الكافي: 6- 240 ح 14، و التهذيب: 9- 68 ح 22، و الاستبصار: 4- 84 ح 21، عنها الوسائل: 24- 52- أبواب الذبائح- ضمن ب 27.
(10) «نسائهم» المختلف.
(11) «ذكرت» د. «ذكروا» المختلف.
(12) «ليس في» ا، ج، د.
(13) عنه المختلف: 679. و في الكافي: 6- 237 ضمن ح 2 و صدر ح 3، و ص 238 صدر ح 5، و الفقيه: 3- 212 صدر ح 72، و التهذيب: 9- 73 ضمن ح 43 و ذيل ح 44، و ضمن ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 24- 44- أبواب الذبائح- ب 23 ح 6، و ص 45 ح 7 و ح 8.