الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 407 من 537 · الصفحة الأصلية 419
صفحة
[صفحة 419] و اعلم أن الضب و الفأرة و القرد و الخنزير مسوخ لا يجوز أكلها (1)، و كل مسخ حرام (2)، و لا تأكل الأرنب (فإنه مسخ حرام) (3) (4).
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كل ذي ناب من السباع، و مخلب من الطير، و الحمر الإنسية حرام (5).
و الكلب نجس (6).
و لا تأكل من السباع شيئا على الجملة (7). و إياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء [1].
[1] عنه المختلف: 684 و فيه بلفظ «و لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء» و هو مطابق لما رواه المصنف في الفقيه: 1- 9 ح 14، و الشيخ في التهذيب: 1- 413 ح 20، و أخرجه عنهما في الوسائل: 1- 175- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 16.
حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب و البهائم لا على الشرب و الوضوء.
(1) عنه المستدرك: 16- 170 صدر ح 5. و في الكافي: 6- 245 ح 5، و التهذيب: 9- 39 ح 163 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 24- 104- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 1.
(2) عنه المستدرك: 16- 170 ضمن ح 5. و في المحاسن: 335 ضمن ح 106، و ص 472 ضمن ح 469، و الكافي: 6- 245 ضمن ح 4، و ص 247 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 485 ضمن ح 5، و التهذيب: 9- 17 ضمن ح 65، و ص 39 ضمن ح 165 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 24- 104- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 2 و ح 3.
(3) ليس في «أ» و «د».
(4) عنه المستدرك: 16- 170 ذيل ح 5. و انظر الكافي: 6- 246 ضمن ح 14، و علل الشرائع: 485 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 39 ضمن ح 166، عنها الوسائل: 24- 106- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 2 ح 7. و انظر الفقيه: 3- 213 ذيل ح 78.
(5) عنه البحار: 65- 182 ح 28، و الوسائل: 24- 120- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 4 ح 9، و في الهداية: 78 مثله، و في الكافي: 6- 245 ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 205 ح 28، و التهذيب:
9- 38 ح 161، و صدر ح 162 باختلاف يسير.
(6) الكافي: 6- 245 ذيل ح 6، و التهذيب: 9- 39 ذيل ح 164 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: