الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 422 / داخلي 410 من 537
صفحة
[صفحة 422] و الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة (2) حتى تنهض (3).
و يؤكل من الطير ما يدف (4)، و لا يؤكل ما يصف (5) (6).
و إن كان يصف و يدف، و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (7).
و اعلم أن ذكاة السمك و الجراد أخذه (8).
(1) عنه المستدرك: 16- 118 ح 1. و في فقه الرضا: 295 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 205 ذيل ح 24، عنه الوسائل: 23- 389- أبواب الصيد- ب 36 ح 3، و في الكافي: 6- 222 ذيل ح 3، و التهذيب: 6- 394 ذيل ح 26، و ج 9- 61 ذيل ح 260 باختلاف في اللفظ.
(3) عنه المستدرك: 16- 117 ذيل ح 3 و عن الهداية: 79 مثله. و في فقه الرضا: 295، و الفقيه:
3- 205 ذيل ح 25 مثله. و في الكافي: 6- 216 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 14 ضمن ح 52، و ص 21 ضمن ح 86، و الاستبصار: 4- 64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 23- 380- أبواب الصيد- ب 28 ح 1. و في المختلف: 689 عن المصنف و أبيه مثله.
(5) الصف: أن يبسط الطائر جناحيه «القاموس المحيط: 3- 237».
(6) عنه المستدرك: 16- 183 صدر ح 1 و عن فقه الرضا: 295، و الهداية: 78 مثله. و في الكافي:
6- 247 صدر ح 3، و الفقيه: 3- 205 صدر ح 26، و التهذيب: 9- 16 صدر ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24- 152- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 19 ح 1.
(7) عنه المستدرك: 16- 183 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 295، و الهداية: 78 مثله. و في الفقيه:
3- 205 صدر ح 27 مثله، عنه الوسائل: 24- 153- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 19 صدر ح 4.
(8) فقه الرضا: 295، و الهداية: 79 مثله. و في الخصال: 610 ضمن ح 9 مثله، و في قرب الاسناد: 50 ذيل ح 162، و الكافي: 6- 221 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 62 ذيل ح 262، و الاحتجاج: 347 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24- 87- أبواب الذبائح- ب 37 ح 3، و ص 116- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 3 ذيل ح 9. و في البحار: 65- 201 ح 24