المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 430 / داخلي 417 من 537

صفحة
[صفحة 430]
و اعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم (1).


و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج (2).


و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف (3)، و إذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين (4)، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها (5).


و للإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد و خالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،


(1) عنه المستدرك: 14- 350 ح 3. و في المختلف: 764 عن المصنف و رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 76. و في المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2. و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار: 4- 221 ح 11 باختلاف يسير في ذيله. و في البحار:

79- 67 ذيل ح 12 عن المحاسن و العقاب.

(2) فقه الرضا: 278 مثله، و كذا في الكافي: 5- 543 ح 1، عنه الوسائل: 20- 329- أبواب النكاح المحرم- ب 17 ح 2.

(3) عنه المستدرك: 18- 82 ح 9. و في فقه الرضا: 278 مثله، عنه البحار: 79- 71 صدر ح 22. و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف و رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 201 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 53 ضمن ح 7، و الاستبصار: 4- 220 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 28- 157- أبواب حد اللواط- ب 3 ح 1.

(4) عنه المستدرك: 18- 21 ضمن ح 2. و في الكافي: 7- 188 ضمن ح 3، و ص 250 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 26 صدر ح 41، و التهذيب: 10- 46 صدر ح 166، و ص 122 صدر ح 107 بمعناه، عنهما الوسائل: 28- 36- أبواب مقدمات الحدود- ضمن ب 16.

(5) عنه المستدرك: 18- 21 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 251 ضمن ح 2، و الفقيه: 4- 26 ضمن ح 41، و التهذيب: 10- 46 ضمن ح 167 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 37- أبواب مقدمات الحدود- ب 16 ح 4.
التالي الأصلية 430داخلي 417/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...