المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 424 من 537

صفحة
[صفحة 437]
و قال أميرالمؤمنين- (عليه السلام)-: ادرءوا (1) الحدود بالشبهات (2).


و إذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثمَّ زنى، فان كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، و إن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد (3).


و إذا أتى رجل رجلا و هو محصن فعليه القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الحد، و على المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (4).


و إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثمَّ يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ (5)، و روي عليه الحد (6).


و روى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه (7)،


(1) «ادرأ» أ.

(2) عنه المستدرك: 18- 26 ح 4، و الوسائل: 28- 130- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 11، و في ص 47- أبواب مقدمات الحدود- ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 4- 53 صدر ح 12 عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله.

(3) عنه المستدرك: 18- 45 ح 5. و في الكافي: 7- 179 صدر ح 9، و الفقيه: 4- 27 صدر ح 45، و التهذيب: 10- 16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 77- أبواب حد الزنا- ب 7 ح 5.

(4) الكافي: 7- 198 ح 2، و ص 200 ح 10، و الفقيه: 4- 30 ح 1، و التهذيب: 10- 55 ح 10، و الاستبصار: 4- 220 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 28- 154- أبواب حد اللواط- ب 1 ح 4. و في قرب الاسناد: 104 ح 351 صدره، عنه البحار: 79- 64 ح 4.

(5) عنه المستدرك: 18- 190 صدر ح 3. و في التهذيب: 10- 62 ح 9، و الاستبصار: 4- 224 صدر ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 28- 359- أبواب نكاح البهائم- ب 1 ح 7.

(6) عنه المستدرك: 18- 190 ح 3. و في الكافي: 7- 204 ح 4، و التهذيب: 10- 61 ح 7 و ح 8، و الاستبصار: 4- 224 ح 7 و ح 8 مثله، عنها الوسائل: 28- 360- أبواب نكاح البهائم- ب 1 ح 8.

(7) «لحمها» د.
التالي الأصلية 437داخلي 424/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...