المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 438 / داخلي 425 من 537

صفحة
[صفحة 438]
و إن كانت مما يركب ظهره (1) أغرم قيمتها و جلد دون الحد، و أخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعتبر بها (2).


و إذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم و ضرب الحد (3).


و قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في رجل أقر على نفسه بحد، و لم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمَّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (4) بينة (غير نفسك) (5) (6).


فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، و إن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر (7) بها حد (8).


و روي (9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (و يضرب نصف حد العبد، و إن لم


(1) «ظهرها» أ.

(2) عنه الوسائل: 28- 358- أبواب نكاح البهائم- ب 1 ح 4 و عن الكافي: 7- 204 ح 1، و الفقيه:

4- 33 ح 1، و علل الشرائع: 538 ح 3، و التهذيب: 10- 61 ح 3، و الاستبصار: 4- 223 ح 3 مثله.

(3) الكافي: 7- 220 ذيل ح 4، و التهذيب: 10- 123 ذيل ح 109 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 26- أبواب مقدمات الحدود- ب 12 ذيل ح 1.

(4) ليس في «أ» و «د».

(5) ليس في «أ» و «د».

(6) عنه المستدرك: 18- 15 ح 2. و في الكافي: 7- 219 ح 1، و التهذيب: 10- 45 ح 160 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 25- أبواب مقدمات الحدود- ب 11 ح 1.

(7) «زنى» أ، د.

(8) عنه المستدرك: 18- 61 ح 1، و في المختلف: 762 عنه و عن ابن الجنيد مثله. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 20 ح 29، و التهذيب: 10- 37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 122- أبواب حد الزنا- ب 23 ح 1.

(9) «و قضى» ب.
التالي الأصلية 438داخلي 425/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...