الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 439 / داخلي 426 من 537
صفحة
[صفحة 439] يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (1) (2).
و إذا وقع (3) رجل على جارية له فيها حصة، درئ (4) عنه من الحد بقدر حصته فيها، و يضرب ما سوى ذلك (5).
و إن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة.
و لا يرجم إن زنى بيهودية أو (6) نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة (فإن عليه) (7) الرجم، و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة (8).
و إن (9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة (10).
و الحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فإن عاد ضرب مائة جلدة،
(1) بدل ما بين القوسين «و نصف حد العبد» ب.
(2) الفقيه: 4- 33 ح 8 مثله، عنه الوسائل: 28- 137- أبواب حد الزنا- ب 33 ح 6.
(3) «أتى» ب.
(4) «ادرأ» جميع النسخ و ما أثبتناه كما في المستدرك.
(5) عنه المستدرك: 18- 60 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 195 ح 8 مثله، و في ص 194 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 30 صدر ح 100 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 119- أبواب حد الزنا- ب 22 ح 3، و ص 120 ح 6.
(6) «و لا» أ، د و كذا ما بعدها.
(7) «فعليه» ب.
(8) عنه المستدرك: 18- 44 ح 1 ذيله، و ص 74 ح 1 قطعة. و في الفقيه: 4- 25 ح 39، و علل الشرائع:
511 ح 1، و التهذيب: 10- 13 ح 31، و الاستبصار: 4- 205 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 28- 71- أبواب حد الزنا- ب 2 ح 9. تقدم في ص 431 مثل صدره.
(9) «و إذا» المستدرك.
(10) عنه المستدرك: 18- 67 ح 2. و في الكافي: 7- 235 صدر ح 10، و التهذيب: 10- 28 صدر ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 28- 136- أبواب حد الزنا- ب 32 ح 2.