الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 431 من 537 · الصفحة الأصلية 444
صفحة
[صفحة 444] 3 باب حد السرقة
سئل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال- (عليه السلام)-:
ثلث (1) دينار (2).
و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3).
و روي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6).
و روي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).
(1) «ربع» المختلف.
(2) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 18. و في التهذيب:
10- 101 ح 8، و الاستبصار: 4- 239 ح 8 بإسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.
(3) عنه الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 19. و في الكافي: 7- 221 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 45 ح 16، و التهذيب: 10- 99 صدر ح 1، و الاستبصار: 4- 238 صدر ح 1 مثله.
(4) بزيادة «أيضا» الوسائل.
(5) «قيمة» أ.
(6) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 20. و في الكافي:
7- 221 ح 4 و ح 5، و الفقيه: 4- 45 ح 17، و التهذيب: 10- 101 ح 10، و ص 102 صدر ح 13، و الاستبصار: 4- 240 ح 11 و صدر ح 14 صدره، و في التهذيب: 10- 102 صدر ح 12، و الاستبصار: 4- 240 صدر ح 13 ذيله، و في المسالك: 2- 443 عن ابن بابويه مثله.
(7) «درهمين» المختلف.
(8) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 21. و في البحار:
10- 220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل، نقلا من خط الشهيد مثله.