الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 440 من 1313
صفحة
[صفحة 196] و روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على المرأة إذا حاضت الصيام و الخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، و عليها الصيام (1).
9 باب تقصير المسافر في الصوم
إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم و الصلاة) (2) في باب المسافر (3).
و اعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) (4) في السفر فعليه الإفطار، و كل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، و متى قصر أفطر (5).