الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 442 من 537 · الصفحة الأصلية 455
صفحة
[صفحة 455] و إذا شرب الرّجل حُسوة [1] من خمر جلد ثمانين جلدة (1).
و إن (2) أخذ شارب النّبيذ و لم يسكر، لم يجلد حتّى يرى أنّه (3) سكران (4) [2].
و إذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة، فإن عاد جلد، فان عاد قتل (5).
و شارب الخمر إذا كان عبدا جلد [3] مرّة، فإن عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة (6).
و إيّاك و الغناء (7)، فإنّ الله توعّد عليه النّار (8).
[1] الحُسوة: الجُرعة من الشراب «مجمع البحرين: 1- 515- حسو-».
[2] حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة و قال: إنّه لا فرق بين الخمر و النبيذ في قليله و كثيره.
[3] ذكر العلّامة في المختلف: 768 عنه و عن الفقيه: 4- 40 «حدّ الحر ثمانون، و حد المملوك أربعون» و قد ذكر العلّامة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ و العبد، ثمَّ قال: إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق(عليه السلام)كما في الكافي: 7- 241 ح 5، و علل الشرائع: 538 ح 4، و حمله الشيخ على التقيّة لأنه مذهب بعض العامّة.
(1) الكافي: 7- 214 صدر ح 1، و علل الشرائع: 539 صدر ح 6، و التهذيب: 10- 91 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 28- 219- أبواب حدّ المسكر- ب 1 ح 1، و ص 223 ب 3 ح 7.
(2) «و إذا» ب.
(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(4) التهذيب: 10- 96 ذيل ح 27 و صدر ح 28، و الاستبصار: 4- 235 ذيل ح 3، و ص 236 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 224- أبواب حدّ المسكر- ب 4 ح 4 و ح 5.
(5) عنه المستدرك: 18- 115 ح 3، و ذكر في المختلف: 767، و المسالك: 2- 440 نقلا عنه أنّه يقتل في الرابعة، و في قرب الاسناد: 258 ح 1022، و الكافي: 7- 218 ح 1- ح 5، و الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2، و علل الشرائع: 539 ح 9، و التهذيب: 10- 95 ح 20- ح 25، و ص 96 صدر ح 27، و الاستبصار: 4- 235 صدر ح 3، و أمالي الطوسي: 2- 8 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:
28- 233 ضمن ب 11.
(6) الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ.
(7) عنه المستدرك: 13- 214 صدر ح 16. و انظر الوسائل: 17- 309- أبواب ما يكتسب به- ب 99 ح 24.
(8) عنه المستدرك: 13- 214 ضمن ح 16. و في فقه الرضا: 281، و الفقيه: 4- 41 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 6- 431 صدر ح 4، عنه الوسائل: 17- 305- أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.