الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 449 من 537
صفحة
[صفحة 462] فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي، فإن نكحت عليها أو اشتريت (1) جارية (2) فعليك مائة دينار، و أعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى (3)، فعليه (4) الشّرط (5).
و إذا أعتق الرّجل جاريته، و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرّجل، فوجدها (6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها (7).
و اعلم أنّه لا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ و جلّ (8).
و إذا كانت للرّجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) (9) فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن (10) يأتيها، قد خرجت من ملكه (11).
فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة مماليك، فإنّه يقرع بينهم
(1) «تسرّيت» المختلف.
(2) ليس في «المختلف».
(3) «تسرّى» المختلف.
(4) بزيادة «ذلك» المختلف.
(5) عنه المختلف: 630، و المستدرك: 15- 456 ح 2. و في الكافي: 6- 179 ح 4، و الفقيه: 3- 69 ح 15 باختلاف يسير، و في التهذيب: 8- 222 ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 23- 27- أبواب العتق- ب 12 ح 1 و ح 4.
(6) «فوجدوها» أ، ب.
(7) عنه المستدرك: 15- 455 ح 1. و في الكافي: 6- 179 ح 2، و الفقيه: 3- 69 ح 17، و التهذيب:
8- 222 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 23- 26- أبواب العتق- ب 11 ح 1. و في المختلف: 625 نقلا عن المصنّف مثله.
(8) الكافي: 6- 178 ح 1، و الفقيه: 3- 68 ح 10، و التهذيب: 8- 217 ح 5 مثله، عنها الوسائل:
23- 14- أبواب العتق- ب 4 ح 1.
(9) «يوم يأتيها» المختلف.
(10) «أن» المختلف.
(11) عنه المختلف: 626، و المستدرك: 15- 478 ح 1. و في الفقيه: 3- 68 ح 11، و التهذيب: