المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 469 / داخلي 456 من 537

صفحة
[صفحة 469]
و قال أبو عبد الله(عليه السلام)في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه (1).


و روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] (2) يحلّ بيعها (3).


و إذا جذم (4) العبد فلا رقّ عليه (5).


و إذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به (6).


و إذا باع رجل مملوكاً و له مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالًا فالمال للمشتري، و إن لم يعلم البائع فالمال له (7).


و سئل موسى بن جعفر(عليه السلام)عن بيع الولاء [1]، فقال: لا يحلّ

[1] يعني ولاء العتق، و هو إذا مات المعتق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه و تهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة «النهاية: 5- 227».

(1) عنه الوسائل: 20- 406- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 17 ح 2، و المستدرك: 13- 368 ذيل ح 1.

و في الكافي: 6- 178 ح 5، و التهذيب: 8- 243 ح 111 مثله، عنهما الوسائل: 18- 248- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 3.


(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

(3) عنه الوسائل: 20- 406- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 17 ح 3، و في ج 23- 22- أبواب العتق- ب 8 ح 3 عن التهذيب: 8- 244 صدر ح 113، و الاستبصار: 4- 18 صدر ح 4 بمعناه، و كذا روي في الكافي: 5- 446 ح 16.

(4) «أجذم» أ، د.

(5) عنه المختلف: 625. و في الكافي: 6- 189 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 84 ذيل ح 3، و التهذيب:

8- 222 ذيل ح 31 مثله، عنها الوسائل: 23- 45- أبواب العتق- ب 23 ذيل ح 2.

(6) عنه المستدرك: 15- 467 ح 2. و في التهذيب: 8- 235 ح 79 مثله، و في صدر ح 80، و ج 7- 237 ح 57، و الفقيه: 3- 84 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 54- أبواب العتق- ب 29 ح 2 و ح 3 و ح 5.

(7) عنه المستدرك: 13- 370 ح 2. و في الكافي: 5- 213 ح 1، و الفقيه: 3- 69 ذيل ح 18، و ص 138 ح 46، و التهذيب: 7- 71 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 253- أبواب بيع الحيوان- ب 7 ح 2 و ح 3، و في ج 23- 48- أبواب العتق- ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه.
التالي الأصلية 469داخلي 456/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...