الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 475 / داخلي 462 من 537
صفحة
[صفحة 475] كان (1) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال- (عليه السلام)-: أرى أنّها و جميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال: لا، إنّما أبقت عاصية لله و لسيّدها، فأبطل الإباق التدبير (2).
و إذا أبق المملوك و أحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس (3).
و قال الصّادق- (عليه السلام)-: اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا (4) أخرجها لم يكد يراها، و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، ثمَّ لفّها و اجعلها بين عودين (5)، ثمَّ القها (6) في كوّة [1] في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه (7).
و روي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته، و تعزل عنه امرأته كما ذكرناه (8) و يستتاب ثلاثاً فان تاب، و إلّا قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل (9) [2].
[1] الكوّة: النقبة في الحائط غير نافذة «مجمع البحرين: 2- 86- كوو-».
[2] حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمين.
(1) ليس في «ا».
(2) عنه المستدرك: 16- 9 ح 1. و في الكافي: 6- 200 ح 4، و الفقيه: 3- 87 ح 4، و التهذيب: 8- 264 ح 27، و الاستبصار: 4- 32 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23- 129- أبواب التدبير- ب 10 ح 1 و عن المصنّف مرسلًا مثله.
(3) عنه المستدرك: 15- 476 ح 1. و في الكافي: 6- 199 صدر ح 3، و الفقيه: 3- 86 صدر ح 13، و التهذيب: 8- 247 صدر ح 123 مثله، عنها الوسائل: 23- 83- أبواب العتق- ب 48 ح 1.
(4) «فإذا» أ، ج، د.
(5) «عمودين» أ، د.
(6) «أدخلها» أ، د.
(7) عنه الوسائل: 23- 109- أبواب العتق- ب 74 ح 2 و عن الفقيه: 3- 88 ح 11 مثله.
(8) مرّ ذكره في ص 474.
(9) عنه الوسائل: 28- 328- أبواب حدّ المرتدّ- ب 3 ح 5 و عن الكافي: 7- 258 ح 17، و الفقيه:
3- 89 ح 2، و التهذيب: 10- 138 ح 7، و الاستبصار: 4- 254 ح 6 مثله.